السيد البروجردي
603
جامع أحاديث الشيعة
يتزاملان في المحمل يصليان جميعا ، فقال عليه السلام : لا ولكن يصلى الرجل ، فإذا صلى صلت المرأة . وفى رواية ابن مسلم ( 27 ) وأبى بصير ( 28 ) نحوه . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب . وفى رواية ابن شعيب ( 6 ) من باب ( 11 ) جواز اتيان النافلة ماشيا قوله : الرجل يصلى على راحلته ، قال عليه السلام : يومئ إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع . وفى رواية زرارة ( 10 ) من باب ( 12 ) حكم الصلاة في السفينة ، قوله عليه السلام : الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف - الخ . وفى رواية صفوان ( 1 ) من باب ( 14 ) حكم السجود على القرطاس من أبواب ( 14 ) السجود قوله : رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومأ اليه . وفى أكثر أحاديث باب ( 3 ) كيفية الصلاة من خاف سبعا من أبواب ( 26 ) صلاة الخوف وباب كيفية صلاة المقاتلة ما يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة عند الضرورة . - 10 - باب جواز اتيان النافلة على البعير والدابة وفى المحمل أينما توجهت ولو اختيارا وبيان كيفيتها قال الله تبارك وتعالى في سورة ( 2 ) البقرة ى 115 : ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم . 1844 ( 1 ) كا 122 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان يب 318 - أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن ( عبد الله - يب ) بن مسكان ، عن الحلبي انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة